المادة 12
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر مذكرة تُنهي تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين والتي تُشير إلى أنّ كل طرف قد اتخذ كل الخطوات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة من الوقت.
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق من خلال إرسال إخطار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر قبل الانتهاء بستة (6) أشهر، وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - في حالة إنهاء هذا الاتفاق، يدخل الإنهاء حيّز التنفيذ في نهاية الع ام الدراسي الذي يتم فيه إنهاء الاتفاق. وعلى الرغم من هذا الإنهاء، يستمر تطبيق شروط الاتفاق حتى تتوقف المدرسة عن العمل وحتى تصفيتها النهائية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المدرسة في الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا الاتفاق حتى التصفية النهائية.
حُ رّر بواشنطن، في هذا اليوم، 29 من شهر ديسمبر سنة 2015، في ثلاث (3) نسخ، باللغات العربية والإنجليزي ة والفرنسية، وكل النص وص متس اوية في الحجية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الولايات الجزائرية المتحدة الأمريكية الديمقراطية الشعبية مجيد بوڤرة أن باترسن سفير الجزائر بالولايات مساعدة كاتب الدولة المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط 8 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه مراسيم