المادة 32
الانسحاب من المنظمة إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسح اب م ن المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إج راءات إبلاغه إلى الجمع ية العم وم ية، ولا يعتبر الانس ح اب نافذا إلاّ بع د سن ة من تاريخ إبلاغه.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حرّرت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غ رة ذي الحجّ ة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1436 د.ع (96)، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منه لكل من الأطراف المتعاقدة.
تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م يرسم ما يأتي :