مرسوم رئاسي رقم 16-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-10 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★