مرسوم رئاسي رقم 16-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
- رفيقة قصري،
- محمد الطيب العسكري،
- محمد مدني حود مويسة،
- محمد صالح ملاح،
- عمر رمضان،
- إبراهيم غومة،
- الطاهر زبيري،
- الطيب فرحات حميدة،
- مصطفى شلوفي،
- عبد القادر مالكي،
- لويزة شاشوة،
- الزهراء قراب،
- ليلى الطيب،
- عبد الحق بن بولعيد،
- رشيد عاشور،
- بن علي بن زاغو،
- نور الدين بن قرطبي.