مرسوم رئاسي رقم 16-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يمكن المرصد، في مجال التعاون، المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها وكذا تنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة.