الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يقترح المرصد، بهدف المساهمة في إرساء المهنية والآداب داخل المرفق العام، كل تدبير من طبيعته :
- العمل على تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام،
- بعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
- التشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في العلاقات بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
- ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام،
- العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م