مرسوم رئاسي رقم 16-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية، مرصد وطني للمرفق العام، يدعى في صلب النص"المرصد".
الم ادة 2 : المرصد هيئة استشارية. ويحدد مقره بمدينة الجزائر.