مرسوم رئاسي رقم 16-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
لا تخول صفة عضو في المرصد الحق في أي تعويض، غير أن الأعضاء يستفيدون من تعويض النفقات المرتبطة بمشاركتهم في أشغال المرصد، طبقا للتنظيم المعمول به.