المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436
الموافق 18 مارس سنة .2015
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم
العناوين
الأبواب
وزارة النقل
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 91.000.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 73.000.000
مجموع القسم الرابع 164.000.000
مجموع العنوان الثالث 164.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 164.000.000
8 جمادى الثانية عام 1436 ه
15 5
مارس سنة م
الجدول الملحق (تابع)
رقم
الأبواب العناوين
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
34-11 المصالح اللامركزية - تسديد النفقات 2.630.000
34-14 المصالح اللامركزية - التكاليف الملحقة 16.370.000
مجموع القسم الرابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع الفرع الأول 183.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 183.000.000