مرسوم رئاسي رقم 15-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-91 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 183.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.