مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثاني — مهام الأكاديمية
المادة 9
تكلف الأكاديمية في مجال تشجيع الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف، بما يأتي :
- إثارة الميول العلمية والتكنولوجية لدى الشباب،
- السهر على نشر المستجدات العلمية والتكنولوجية تجاه الجاليات الوطنية والدولية،
- منح جوائز للأشخاص الذين تميزوا على الخصوص بأعمالهم.