مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثاني — مهام الأكاديمية
المادة 8
تكلف الأكاديمية في مجال تطوير الثقافة العلمية والتقنية والتقارب بين العلوم والتكنولوجيات مع ا لمجتمع، بما يأتي :
- المشاركة في الحوار العلمي حول المواضيع الكبرى الراهنة،
- تشجيع اللقاءات بين الباحثين والمتعاملين الاقتصاديين والبرلمانيين بغرض تشجيع التفاعلات بين عالم العلوم والتكنولوجيا مع ا لمجتمع.