مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثاني — مهام الأكاديمية
المادة 6
تكلف الأكاديمية في مجال المساهمة في ترقية العلوم والتكنولوجيات، بما يأتي :
- التشجيع على اكتساب المعارف الأساسية، 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
- تشجيع البحث الأساسي والتطبيقي،
- المبادرة بالبرامج والمساهمة في تطويرها في مجالات العلوم والتكنولوجيات،
- المساهمة في ترقية نتائج البحث وتثمينها.