الفصل الثاني — مهام الأكاديمية
المادة 5
تكلف الأكاديمية في مجال الخبرة والاستشارة، بما يأتي :
- المساعدة وتقديم الاستشارة للدولة الجزائرية وخاصة لرئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية والخاصة الأخرى في إطار تحديد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيات،
- القيام بدراسات حول مشاكل المجتمع التي تثير إشكاليات قانونية وأخلاقية وأمنية ناجمة عن تطبيق العلوم والتكنولوجيات،
- السهر على تحديد المشاكل المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجيات واستباق القطيعة التكنولوجية والاقتصادية.