الفصل الثاني — مهام الأكاديمية
المادة 4
تتولى الأكاديمية مهمة ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرهما في ا لمجتمع.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- ممارسة دور الخبرة والاستشارة،
- المساهمة في ترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها،
- المساهمة في تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيات،
- ترقية تطور الثقافة العلمية والتقنية بتقريب العلوم والتكنولوجيات من ا لمجتمع،
- تشجيع الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف،
- تشجيع التعاون الدولي.