مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 32
يتم اختيار الأعضاء المؤسسين من بين الأشخاص الذين ساهموا بأعمالهم في التطور العلمي والتكنولوجي للجزائر، من طرف لجنة تحكيم دولية تتكون من أعضاء أكاديميات أجنبية من نفس الاهتمام.