مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
رئيس الأكاديمية هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الأكاديمية والأمين العام هو الآمر الثانوي بالصرف.