مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
تضع الدولة تحت تصرف الأكاديمية الوسائل البشرية والمالية المناسبة لمهامها والضرورية لسيرها.
تزود الأكاديمية بميزانية سنوية.
تقيد الاعتمادات المخصصة للأكاديمية في ميزانية رئاسة الجمهورية.