مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية وتنظيمها › الفرع الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 18
تنتخب الجمعية العامة رئيس الأكاديمية ونائبي الرئي س من بين الأعض اء الدائمين المقيمين في الجزائر، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
تتم الموافقة على انتخاب رئيس الأكاديمية ونائبي الرئيس، بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.