مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية وتنظيمها › الفرع الأول — تشكيلة الأكاديمية
المادة 14
يتم اختيار الأعضاء المشاركين من بين الشخصيات ذوي المستوى العالي والسمعة الدولية الذين يحملون جنسيات أجنبية ويساهمون في التطور العلمي والتكنولوجي للجزائر.