مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثاني — مهام الأكاديمية
المادة 10
تكلف الأكاديمية في مجال التعاون الدولي، بما يأتي :
- تشجيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- الانخراط في نشاطات الشبكات الأكاديمية الدولية،
- المشاركة في تمثيل الجزائر لدى الهيئات العلمية الدولية.