المادة الأولى
يل غى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مليار وسبعة وتسعون مليون دينار 1.097.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد قدره مليار وسبعة وتسعون مليون دينار 1.097.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الات صال وف ي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ."
الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★