المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وستون مليون دينار 3.560.000.000(دج) مقيّ دفي ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وستون مل يون دينار 3.560.000.000(دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البحري وف ي الباب رقم 44-34 "مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب".