المادة 8
امتيازات وحصانات موظفي معهد الجامعة الإفريقية
1 - يتمتع موظفو الجامعة الإفريقية، بما في ذلك الخبراء المدعوون رسميا من قبل الجامعة، أثناء تنفيذهم لمهامهم، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية العام ة للامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريق ية المعتمدة في أكرا في شه ر أكتوبر سنة .1965
2 - يتمتع موظفو الجامعة الإفريقية بالامتيازات والحصانات الآتية :
(1) الإعف اء من جم يع الض رائب المف روضة على الأجور والمكافآت المدفوعة من قبل معهد الجامعة،
(2) الإعفاء من جميع التزامات الخدمة الوطنية (باستثناء الموظفين من مواطني الجزائر)،
(3) الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك السيارات المعفاة من الرسوم عند انتقالهم الأولي إلى الجزائر.
3 - إلى ج انب الحصان ات والامتيازات المبين ة في الفقرة الفرعية (1)، يتمتع المدير، وزوجه والأطفال المعالون، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر.
4 - في حالة انتقال ملكية مثل هذه المواد إلى طرف آخر غير معفي من الرسوم الجمركية والضرائب، يدفع ذلك الطرف الرسوم والضرائب ذات الصلة السارية عند تاريخ التحويل.
5 - تمنح الامتيازات والحصانات للمستخدمين والموظفين والخبراء لصالح معهد الجامعة وليس ديسمبر سنة م لمصالحهم الشخصية. ويتمتع مدير الجامعة الإفريقية، أو في انتظار تعيينه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالحق والواجب في التنازل عن أي حصانة ممنوحة لموظف ما، في كل حالة يعتبر فيها أن هذه الحصانة تعيق سير العدالة، وأنه بالإمكان رفعها دون المساس بمصالح معهد الجامعة.
6 - يتم إعفاء الموظفين ذوي الجنسية الجزائرية والمقيمين بصف ة دائم ة في الج زائ ر الذين يعمل ون في معهد الجامعة الإفريقية، من الإستفادة من الحصانات والامتيازات المذكورة في هذه المادة.