مرسوم رئاسي رقم 15-334
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-334 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المق ر بين حكوم ة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة ومفوضي ة الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ، الموقع بالجزائر في 29 مايو سنة 2014
المادة 7
الدخول والإقامة والمغادرة
1 - تقوم السلطات المختصة بتسهيل إصدار التأشيرات وكذلك دخول ومغادرة موظفي معهد الجامعة الإفريقية وخبراء مدعوين رسميا إلى الأراضي الجزائرية.
2 - تنطبق الأحكام المنصوص عليها أعلاه أيضا على الأزواج والأطفال المعالين لموظفي المعهد والخبراء المدعوين رسميا.