المادة 6
الاتصالات والمنشورات
1 - لا تفرض الرقابة على اتصالات المعهد الرسمية ومراسلاته الرسمية الأخرى.
2 - للمعهد الحق في استعمال الرموز، وإرسال وتلقي المراسلات الرسمية عبر البريد أو الحقائب المختومة التي تتمتع بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الحقائب الدبلوماسية.
3 - لمعهد الجامعة الإفريقية الحق في نشر الأبحاث والمواد الأكاديمية بحرية في الإقليم الجزائري ما دام ذلك يتم وفقا للنظم الوطنية والدولية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. 12 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه