المادة 5
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والحظر والتقييدات المفروضة على الواردات والصادرات
1 - يتمتع معهد الجامعة الإفريقية وأصوله ودخله وإيراداته وغير ذلك من ممتلكاته، بما يأتي :
(1) الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة، علما أنه لا يج وز لمعه د الجامع ة الإفريق ية المطالب ة بالإعف اء من الضرائب أو الرسوم التي لا تعدو أن تكون رسوما على خدمات المرفق العام،
(2) الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية ومن أي حظر وقيود تفرض على استيراد أو تصدير المعهد لمواد بغرض الاستعمال الرسمي، كما يتم بيع السلع أو المعدات اللازم ة المعف اة من الض رائب وبشكل ص ارم بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها.
يتم منح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لكل منشورات المعهد.
(3) الإعفاء من كل الرسوم الجمركية وتقييدات الاستيراد والتصدير على المواد المستوردة والمصدرة من طرف معهد الجامعة الإفريقية بغرض الاستعمال الرسمي. يمكن نقل السلع المشتراة غير الخاضعة للرسوم وفقا للتشريع المعمول به.
(4) الإعفاء من كل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على استيراد وتصدير منشوراتها.
2 - تعطى المعدات واللوازم المستوردة لأغراض علمية أو أكاديمية ترتيبات الاستيراد المتميزة في إطار الش روط التي تحددها الأنظمة الجمرك ية المعمول بها في الجزائر.