المادة 4
المباني والمرافق
1 - تتمتع مباني معهد الجامعة الإفريقية وغيرها من الممتلكات، أينما كانت، بالحصانة القضائية المطلقة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية إلاّ في حالات معينة تتنازل فيها الجامعة الإفريقية عن هذه الحصانة وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية، على أن يكون مفهوما أن هذا التنازل لا يجوز أن يمتد إلى أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
2 - لا يمكن الدخول لمباني المعه د في الج زائ ر إلاّ لمستخدمي الجامعة الإفريقية فقط لأداء أنشطتهم وبالتالي إنجاز مهام الجامعة. ويتم إعطاء المسؤولين والأعوان الذين لهم السلطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في الدخول لمباني المقر لتنفيذ المهام الرسمية، بناء على طلب من مدير المعهد أو بموافقة منه. تعتبر موافقة المدير ق ائمة في حالة الحريق أو أية حالات خطيرة أخ رى تستل زم تدخلا سريعا.
3 - يتم وضع مباني معهد الجامعة الإفريقية تحت الإشراف والسلطة المباشرة للمعهد. وتقوم السلطات المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية مباني المعهد لمنع أي تعد أو إخلال بالنظام داخل هذه الممتلكات أو كرامة معهد الجامعة الإفريقية.
4 - لا يمكن استخدام مباني معهد الجامعة كمكان لجوء شخص يواجه متابعة قضائية.
5 - لا يمكن انتهاك أرشيف ووثائق معهد الجامعة الإفريقية أينما كانت.
6 - يحق لمعهد الجامعة الإفريقية إظهار هويته ورفع علم الاتحاد الإفريقي و/ أو إلص اق شع اره على مبانيه وعلى وسائل النقل الرسمية لديه.
7 - تتم جميع الأعمال الرسمية بين الحكومة ومعهد الجامعة الإفريقية من خلال وزارة الشؤون الخارجية أو أي وزارة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومعهد الجامعة الإفريقية.