مرسوم رئاسي رقم 15-334
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-334 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المق ر بين حكوم ة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة ومفوضي ة الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ، الموقع بالجزائر في 29 مايو سنة 2014
المادة 3
الحرية الأكاديمية تضمن الحكومة لمعهد الجامعة، ولموظفيه ولهياكله الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي اللازمين لتنفيذ مهامه وفقا للمادّة 3 من النظام الأساسي للجامعة الإفريقية. 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يستفيد موظفو المعهد الإفريقي بما في ذلك الخبراء المدعوون رسميا من قبل الجامعة الإفريق ية من الحص ان ة القضائية بالنسب ة للتصريحات والكتابات أو الأعمال المنجزة في الإطار الصارم لممارسة مهامهم الرسمية.