المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المش ار إليها فيما يأتي ب"الحك وم ة"، ممثلة من طرف وزيرها للشؤون الخارجية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي المشار إليها فيما يأتي ب"المفوضية"، ممثلة من طرف رئيستها، والمشار إليهما معا فيما يأتي ب"الطرفين"، الديباجة
- وإذ تستحضران قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء الجامعة الإفريقية (VX)092.ceD/ua/ylbmessA)، المعتمد خلال الدورة العادية الخامسة عشرة المنعقدة في 27 يوليو سنة 2010 في كمبالا (أوغندا) التي كان من المفترض أن تحتضن الجزائر مقر معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ (والذي يشار إليه فيما بعد باسم معهد الجامعة الإفريقية)،
- وإدراكا منهما بضرورة إبرام اتفاق مقر مع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد المسؤوليات المشتركة المتعلقة بمقر معهد الجامعة الإفريقية،
- وإقرارا منهما بوعي الطرفين بدور البحث العلمي والتكنولوجي في التكامل الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والقدرة التنافسية للاقتصاديات الإفريقية، 10 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه
- واعتبارا منهما بعزم الطرفين على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز أنشطة معهد الجامعة من خلال تزويده بالوسائل والموارد اللازمة من أجل السماح له بالقيام بمهامه كاملة،
- وإذ تؤكدان من جديد استعداد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستضافة معهد الجامعة الإفريقية ومنح موظفيه وخبرائه الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهامهم، وكذا للمعهد لضمان سيره الحسن،
- وإذ تؤكدان من جديد أيضا استعداد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتقديم المساهمة اللازمة للجامعة الإفريقية تطبيقا للنظام الأساسي للجامعة الإفريقية وغيره من وثائق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة،
- وإذ تتفقان من خلال هذا الاتفاق على تمتع موظفي الجامعة الإفريقية أثناء ممارستهم مهامهم في أراضي كل دولة عضو بالحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي الاتحاد الإفريقي وفقا للمادة السادسة (6) من الاتفاقية العامة لامتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة في أكرا في أكتوبر سنة 1965، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعريفات لأغراض هذا الاتفاق :
أ) تعني عبارة "السلطات ا لمختصة" السلطات الوطنية أو المحلية أو غيرها من السلطات التي لديها صلاحية وفقا لقوانين الجزائر،
ب) تعني كلمة "الاتحاد" الاتحاد الإفريقي،
ج) تعني كلمة "المفوضية" مفوضية الاتحاد الإفريقي،
د) تعني كلمة ""المدير" مدير معهد الجامعة الإفريقية،
ه) تعني كلمة " "الخبراء" الأشخاص من غير الموظفين الذين يقومون بمهام أو مشاريع خاصة ذات الصلة بمعهد الجامعة، لحساب الاتحاد الإفريقي،
و) تعني كلمة ""الحكومة" حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ز) تعني عبارة "وزارة الخارجية" وزارة الخارجية الجزائرية، ديسمبر سنة م
ح) تعني عبارة "أحد أفراد الأسرة" الزوج، وأي طفل غير متزوج دون 21 سنة من العمر، وأي طفل غير متزوج ما بين 21 و 23 سنة من العمر يتابع دراسته بصورة متفرغة في مؤسسة تعليمية، وأي طفل غير متزوج أو فرد من أفراد الأسرة معترف به رسميا من قبل الاتحاد كعضو تعوله الأسرة،
ط) تعني كلمة "الموظفون" كل أعضاء المستخدمين العاملين في معهد الجامعة الإفريقية، باستثناء المستخدمين المعينين محليا لأشغال مؤقتة،
ي) تعني عبارة "معهد الجامع ة الإفريقية"
معهد علوم المياه والطاقة، بما في ذلك تغير المناخ الذي تستضيفه حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ك) تعني كلمة "الجامعة" الجامعة الإفريقية،
ل) تعني عبارة "الجامعة الإفريقية" الجامعة الإفريقي ة التي أنشئ ت وفقا لمقرر مؤتم ر رؤس اء دول وحكوم ات الاتح اد الإفريقي (VX)092.ceD/UA/ylbmessA)،
م) تعني كلمة "المباني" جميع المكاتب والمكاتب الفرعية والمكاتب الميدانية والمنشآت والمرافق المتاحة التي تشغل، أو يحتفظ بها أو تستخدم من قبل معهد الجامعة الإفريقية في الجزائر لأهداف الجامعة والمسجلة بهذه الصفة لدى الحكومة.
المادّة 2 الشخصية القانونية
1 - الجامعة الإفريقية مؤسسة أكاديمية وبحثية مستقلة للاتحاد الإفريقي.
2 - يمنح معهد الجامعة شخصية قانونية. وسيكون بإمكانه القيام بما يأتي :
(1) التعاقد،
(2) الاكتساب والتصرف في الممتلكات الثابتة والمنقولة،
(3) إجراء متابعات، وفقا لأحكام المادّة 4 (1) من هذا الاتفاق.