المادة 14
الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الاتحاد الإفريقي إخطارا من الحكومة تخطره بموجبه عن استكمال الإجراءات الدستوية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، عن طريق إشعار خطي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بعد إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ في نهاية العام الدراسي للمعهد بعد تاريخ استلام هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر.
3 - في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، تستمر أحكامه والأحكام المتصلة بأي بروتوكول آخر، أو عقد، أو اتفاق أو التزام تم إبرامه في هذا الصدد، في تنظيم الالتزامات السارية أو القائمة أو المشاريع التي تم إطلاقها بموجب هذا الاتفاق. يجب إتمام كل الالتزامات أو المشاريع التي تم الشروع فيها.
إثباتا لذلك، قام الموقعان المخولان قانونا، من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بتوقيع هذا الاتفاق بتاريخ 29 مايو سنة 2014 بالجزائر، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي الجمهورية الجزائرية مفوض الموارد البشرية الديمقراطية الشعبية والعلم والتكنولوجيا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مارسيال دي بول إكونغا ★