المادة 12
أحكام عامة
1 - يجوز للطرفين إبرام مرفقات فنية، اتفاقات أو ترتيبات إضافية لتسهيل إنشاء معهد الجامعة الإف ريق ية. تدخل هذه المرفق ات الفن ية، الاتف اقات أو الترتيبات الإضافية حيز التنفيذ، وفقا للإجراءات المشار إليها في المادّة 14 من هذا الاتفاق.
2 - يقوم الطرفان، من خلال التشاور والتفاوض بتسوية أي قضية ذات صلة لم يتم وضع أي إجراء لها في هذا الاتفاق. يولي كل طرف العناية اللازمة ويبحث أي مقترح تقدم به الطرف الآخر بموجب هذه المادة.