المادة 11
تسوية النزاعات
1 - تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيم ا يتعل ق بتفسير أو تطب يق هذا الاتف اق، ودي ا، عن طريق المفاوضات أو أي طريقة أخرى للتسوية متفق عليها. وإن تعذر ذلك، يتم إحالة النزاع على هيئة تحكيم بناء على طلب أي من الطرفين. ويعين كل طرف حكما واحدا، ليق وم الحكمان المعينان بتعيين حكم ث الث ليكون رئيس المحكم ة. وفي حال ة ع دم تعيين أي طرف لحكم في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلب التحكيم، أو في حال ة عدم تعيين الحكم الثالث في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيين الحكمين، يجوز لأي طرف أن يطلب من رئيس المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، أو في انتظار إنشائها، من رئيس الاتحاد الإفريقي إجراء التعيينات اللازمة. تستدعي كل قرارات الحكام تصويت حكمين منهم وتعتبر ملزمة للطرفين. 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
2 - يقوم الحكام بتحديد إج راء ونفقات التحكيم على أن يتحمل الطرفان هذه النفقات.
ويتضمن قرار التحكيم عرضا للأسباب التي يستند إليها ويتم قبوله من الط رفين كتسوية نهائية بشأن النزاع.