المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق
27 ديسمبر سنة .2015
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 80.000.000
34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات 10.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الرابع 90.000.000
37-10 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي 106.700.000
مجموع القسم السابع 106.700.000 مجموع العنوان الثالث 196.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 196.700.000 مجموع الفرع الأول 196.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 196.700.000
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م