مرسوم رئاسي رقم 15-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-330 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.