مرسوم رئاسي رقم 15-314
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-314 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم الرّئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 تنظيميّة أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2016، مدرسة لأشبال الأمة بتيارت/ الناحية العسكرية الثانية.