مرسوم رئاسي رقم 15-310
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-310 مؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكل ف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★