مرسوم رئاسي رقم 15-296
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-296 مؤرخ في 4 صفر إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 25 نوفمبر سنة 2015 م تنظيمية