المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15
نوفمبر سنة .2015
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-01 المشاركة في الهيئات الدولية 709.091.000
42-03 التعاون الدولي 105.540.000
مجموع القسم الثاني 814.631.000 مجموع العنوان الرابع 814.631.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 814.631.000 مجموع الفرع الأول 814.631.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 814.631.000