مرسوم رئاسي رقم 15-280
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة 2
ت لغى أح كام ال مرس وم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المس احة ال مس ماة "ألرار ج نوب" (الكتلت ان : 239 ج و 240 ج) التي تبلغ مساحتها 522,41 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة