مرسوم رئاسي رقم 15-274
· ج.ر عدد 57 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-274 مؤرخ في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (22.933.352.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".