مرسوم رئاسي رقم 15-272
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-272 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة أكتوبر سنة م