مرسوم رئاسي رقم 15-272
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-272 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 35.424.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.