مرسوم رئاسي رقم 15-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
المادة 12
يمنع داخل محيط الحماية، إلا بترخيص خاص، ما يأتي :
- ممارسة نشاطات التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق،
- تنصيب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية.