مرسوم رئاسي رقم 15-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
المادة 11
كل عملية بيع أو كراء أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، تعرض من طرف المالك أو موكله قبل تنفيذها، على مصالح البلدية المعنية التي تستقي رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. 21 أكتوبر سنة 2015 م