مرسوم رئاسي رقم 15-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
المادة 10
يخضع أي نشاط يمارس أو يقع على مستوى محيط الحماية لمراقبة المصالح التقنية والأمنية المعنية تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.