الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 4
تتولى المدرسة، على الخصوص، مهام ضمان تكوين عال في الميدان شبه الطبي في الطور الأول المتوج بشهادة ليسانس مهنية، وكذا تكوين متخصص في الميدان نفسه للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني زيادة على تعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري.
وتساهم في تطوير البحث العلمي والتقني في الميدان شبه الطبي، وتقوم أيضا بكل نشاط في التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان نشاطها.
تحدد مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.