مرسوم رئاسي رقم 15-269
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للنفقات.
تشتمل الموارد على الإعانات الممنوحة من الدولة، ومداخيل كل النشاطات ذات الصلة بمهام المدرسة والهبات والوصايا. وتشتمل النفقات على نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وكل النفقات الأخرى ذات العلاقة بنشاطات المدرسة.
يخضع تسيير هذه الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني.