الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 12
قائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة، ويتولى تسييرها ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية وضمانهما على مجموع مستخدمي المدرسة،
- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي والنظام الداخلي للمدرسة،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على الجهة الوصية للموافقة عليه،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- ضمان النظام والأمن في المدرسة،
- السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين،
- إعداد الحصائل الدورية للمدرسة.