مرسوم رئاسي رقم 15-261
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها
المادة 7
يرأس اللجنة المديرة الوزير المكلف بالعدل، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالداخلية،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قائد الدرك الوطني،
- المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- قاضيان من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
يعين ممثلا رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي.